التظلم لدى الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية
-
يتم طبقا للأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 01 جويلية 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصبأعوان سلك مراقبة
-
المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
-
يقتصر التظلم لدى الهيئة على المتعاملين مع الهياكل الإدارية التالية: الوزارات والادارات الجهوية التابعة لها والمؤسسات العمومية والمجالس الجهوية والبلديات (لا يشمل تدخل الهيئة المنشآت العمومية EPNA et EP))
-
يتوجب تعمير استمارة التظلم التالية بكل دقة ووضوح وارسالها على الخط بمعية الوثائق المكونة لملف التظلم.
-
يتم البت في عريضة التظلم في اجل 05 أيام من تاريخ تلقي رد الهيكل العمومي المتظلم ضده على عريضة التظلم وتبليغ المتظلم براي الهيئة على عنوان البريد الالكتروني الذي نصص عليه في العريضة